L
lois.tn
Retour
En vigueur L 1981/46 · 29/05/1981

Loi n° 81-46 du 29 mai 1981 , relative à la promotion et à la protection des handicapés

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، و بعد موافقة مجلس النواب، اصدرنا القانون الاتي نصه   الباب الأول أحكام عامّة   الفصل الأول:    إن الوقاية من العاقة والكشف عن المعاقين ومعالجتهم وتربيتهم وتكوينهم المهني وتشغيلهم وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي مسؤولية قومية.   يرمي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.