باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
و بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الاتي نصه
الباب الأول
أحكام عامّة
الفصل الأول:
إن الوقاية من العاقة والكشف عن المعاقين ومعالجتهم وتربيتهم وتكوينهم المهني وتشغيلهم وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي مسؤولية قومية.
يرمي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.