L
lois.tn
Retour
En vigueur Projet C R T 2022/CH 8 · 30/06/2022

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية :الباب الثامن: الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

JORT #74 · 30/06/2022
Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.

الفصل المائة والرابع والثلاثون

 تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.