الفصل المائة والخامس والثلاثون
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.