الفصل المائة والخامس والثلاثون
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.
الفصل المائة والخامس والثلاثون
يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.