Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35837 بتاريخ 15/02/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة نفس ممثل النيابة العمومية في التشكيلة بعد النقض والإحالة

J P 35837/201725 janvier 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تكون التشكيلة القضائية غير قانونية إذا شارك فيها من سبق له التدخل في نفس النزاع القضائي على وجه يمنعه القانون من إعادة المشاركة عند رجوع الملف بعد النقض والإحالة، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم لمخالفته مقتضيات تكوين الهيئة.
  2. يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها، ولا يكون التعليل سليما إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف، وانتهى منطقيا إلى النتيجة القانونية التي اعتمدها الحكم.
  3. تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويظل تقدير محكمة الأصل خاضعا لرقابتها في حدود سلامة التعليل وصحة تنزيل القاعدة القانونية على الوقائع الثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • الفصلين 59 و 205 م ج-الفصل 218 م ج-الفصل 219 م دج-الفصل 220 م ج-أحكام الفصل 268 م إ ج-أحكام الفصل 269م إج-أحكام الفصل 258 م إ ج-أحكام الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.