Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 43916 بتاريخ 23 أكتوبر 2017 : شرط سقوط الحق - التفويت في العقارات الدولية ذات الصبغة الفلاحية - التفريط بالبيع في اجزاء من العقار
Textes appliqués
- الفصل 40 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1998 المتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية-الفصلان 5 و 6 من القانون عدد 34 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.