Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 06 أكتوبر 2021 : دعوى في كف شغب عن عقار مسجل
Principe juridique
- إن تأسيس محكمة الموضوع ثبوت الحوز لفائدة المعقب على الترخيص الإداري في العمل الفلاحي المسند لهذا الأخير على محل النزاع لمجرد انطباقه واعتبار أنه يتمتع بحماية الفصل 307 من م ح ع بعلة صدور الترخيص عن الجهة المخولة لها قانونا، وهي الادارة المعنية بديوان وادي مجردة المرسم لفائدته محل النزاع، هو عين ما وقعت فيه من سوء تقدير للوقائع وعدم اعطاءها التكييف القانوني السليم وخرق للقانون، ضرورة أن الفصل 307 من م.ح.ع. يمنح حماية قانونية لصاحب الحق المرسم في مواجهة من يشاغبه دون أن يكون متمتعا بذات الحماية
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.