Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44911 بتاريخ 09 ماي 2017 : فسخ العقد لعدم الوفاء بمعلوم الكراء
Textes appliqués
- القانون عدد 37 لسنة1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الإستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف-الفصول 293 و294 و296 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.