Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 36850 بتاريخ 30 نوفمبر 2016 : كراء تجاري - تعديل كراء بالترفيع
Textes appliqués
- قانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف-الفصل 242 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.