Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42859 بتاريخ 26 مارس 2018 : الإمتناع عن تجديد الكراء - إنهاء الكراء
Textes appliqués
- الفصول 4 و 24 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.