Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 45895 بتاريخ 10 جانفي 2018
Textes appliqués
- الفصلان 112 و 224 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.