Note Interne
مذكرة عمل عدد 05 لسنة 2008 : حول تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بجرايات التقاعد المبكر لفائدة المطرودين لأسباب إقتصادية و جرايات التقاعد المبكر لأغراض شخصية والجرايات الوقتية للأيتام للبنت التي لم يتوفر لها مورد رزق ولم تجب نفقتها على زوجها
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.