Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية خنيس بعد إطلاعه:
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 و المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
و على الأمر المؤرخ في 25 أفريل 1966 المتعلق بإحداث بلدية خنيس .
- و على محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي بخنيس المؤرخ في 15 جانفي 2020.
- و على تقرير الاختبار المعد من طرف الخبير السيد بشير حجار بتاريخ 08 جويل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.