Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقــــــــــرر ما يــلي:
الفصل الأول
ينقح القرار البلدي رقم 105 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016 في فقرته الرابعة المتعلقة بمعلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام خامسا ( المآوى و الأماكن المهيأة) و ذلك على النحو التالي:
المعلوم التعريفة
معلوم وقوف عربات نقل الأشخاص أو نقل البضائع في الطريق العام :
- ( الم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.