Note Interne
مذكرة عمل عدد 34 لسنة 2008 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفيع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 على إثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون و الأجر الأدنى الفلاحي المضمون
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.