حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار مشروع التنمية الفلاحية حول البحيرات الجبلية (DARAL)
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
24/06/2022 N° 766 من وزيرة المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار مشروع التنمية الفلاحية حول البحيرات الجبلية (DARAL) المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 02 مارس 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار التعاون التونسي الألماني أبرمت البلاد التونسية إتفاقية قرض مع البنك […] بتاريخ 28 ديسمبر 2016 وذلك لغاية تمويل مشروع التنمية الفلاحية الريفية حول البحيرات الجبلية (DARAL)، مبيّنين أنه تمّ بمقتضى إتفاقية أخرى منفصلة عن عقد القرض ومبرمة بتاريخ 21 نوفمبر 2019 توضيح أنّ المشروع المذكور ممول بنسبة 67% من البنك […] وبنسبة 33% من ميزانية الدولة وأنّ إجراءات الدّفع تمّ ضبطها كما يلي:
- الدفع مباشرة من الخارج من قبل البنك […] لفائدة مكتب الإحاطة الفنية وذلك لخلاص خدمات المستشارين دون إحتساب الأداء على القيمة المضافة الذي يتمّ دفعه من ميزانية الدولة، - الدفع مباشرة من الخارج من قبل البنك […] وذلك لخلاص الكشوفات والعقود التي تتجاوز قيمتها 350.000 أورو، - الدفع عن طريق حساب خاص بالمشروع تمّ فتحه بالبنك […] لخلاص الكشوفات والعقود التي لا تتجاوز قيمتها 350.00 أورو.
وأضفتم أنّه نتيجة لتداعيات الوضع الصحّي والإقتصادي تمّ بتاريخ 12 أكتوبر 2021 إبرام ملحق لإتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 ديسمبر 2016 ينصّ على أنّ موارد القرض سيتمّ إستعمالها بالكامل لتمويل الخدمات المفوترة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة مع إستثناء الخصوم من المورد المستوجبة لفائدة الدولة.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ المشروع المشار إليه أعلاه.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم يتبيّن ما يلي:
- تمّ بتاريخ 28 ديسمبر 2016 إبرام عقد قرض بين البلاد التونسية والبنك […] بمبلغ 10 مليون أورو، وتمّ إبرام هذا العقد في إطار إتفاقيتي
Page 2
التعاون المالي لسنتي 2012 و2013 المبرمتين خلال سنة 2015 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفدرالية الألمانية،
- سيتمّ إستعمال مبلغ القرض لتمويل قصرا إقتناء المواد والخدمات والأشغال في إطار مشروع التنمية الفلاحية الريفية حول البحيرات الجبلية وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصفتها وحدة تنفيذ المشروع،
- تنصّ النقطة 1.3 من إتفاقية القرض على أنّ البلاد التونسية تتحمل الضرائب والأداءات وكذلك المعاليم الديوانية عند التوريد ولا يمكن تمويلها بموارد القرض،
- تنص النقطة 9.3 من إتفاقية القرض على أنّ البلاد التونسية تتحمل كل الضرائب والأداءت المستوجبة خارج الجمهورية الفدرالية الألمانية وذلك في إطار إبرام وتنفيذ الإتفاقية المذكورة،
- يتولّى البنك الألماني للتنمية صرف مبالغ القرض حسب تقدّم المشروع وذلك على أساس طلب تمويل (appel de fonds)،
- يطبّق التشريع الجبائي الجاري به العمل بالبلاد التونسية على المبالغ المدفوعة لمسدي الخدمات في إطار إنجاز المشروع ما لم يتعارض مع الأحكام الجبائية الواردة خاصّة بالنقطتين 1.3 و9.3 من إتفاقية القرض،
- يتمّ في إطار تنفيذ المشروع إختيار مستشارين مستقلّين عن طريق تنظيم طلب عروض مفتوح ويطالبون بتكوين مجمع مع مكتب إستشارة تونسي على الأقل،
- يطالب المستشارون المذكورون بتقديم خدمات تتعلّق خاصّة بإنجاز مخططات التنمية المحلية وإعداد ملفات طلب العروض ومساعدة وحدة تنفيذ المشروع في إسناد صفقات التزود والأشغال وتقديم خدمات تكوين والتأكّد من استعمال القرض وفقا لما تمّ الاتفاق عليه بين الأطراف،
- تمّ الاتفاق على إعتماد طريقة الدفع المباشر من قبل البنك […] بالنسبة للمبالغ الراجعة للمستشارين وكذلك المبالغ التي تتجاوز قيمتها 350.000 أورو مقابل التزوّد بالمواد والخدمات،
- تمّ الإتّفاق على دفع المبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 350.000 أورو مقابل التزوّد بمواد والخدمات عن طريق حساب خاص بالمشروع،
Page 3
- أبدى […] موافقته على أن يتمّ إستعمال موارد القرض لتمويل جملة الخدمات المفوترة بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وباستثناء الخصومات المستوجبة للخزينة العامة وذلك إلى غاية 30 ديسمبر 2022.
على أساس ما سبق، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ مشروع التنمية الفلاحية الريفية حول البحيرات الجبلية (DARAL) كما يلي:
I. في مادة الخصم من المورد
إذا تبيّن كما ورد بمكتوبكم وببنود الإتفاقية المنفصلة عن إتفاقية القرض بما فيها خاصة الملحق عدد 5 أنّ دفع المبالغ لفائدة المستشارين والمبالغ الراجعة لمزودي المواد والخدمات والتي تتجاوز قيمتها 350.000 أورو سيتمّ من قبل البنك […] مباشرة من الخارج، فإنّ المبالغ المذكورة لا تخضع في هذه الحالة، للخصم من المورد بتونس.
غير أنّ المبالغ التي لا تتجاوز قيمتها 350.000 أورو والمدفوعة عن طريق حساب خاص بالمشروع تمّ فتحه بالبنك […] تبقى خاضعة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك مع مراعاة أحكام إتفاقيات تفادي الإزدواج الضريبي التي أبرمتها تونس مع بلدان إقامة المنتفعين بالمبالغ.
مع العلم أنه وبصرف النظر عن النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد، يبقى المستشارون والمزودون سواء منهم المقيمون بتونس أو الناشطون بها في إطار منشأة دائمة مطالبين بدفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة على مداخيلهم وأرباحهم المحققة في إطار تنفيذ المشروع وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا، وفي صورة تكوين مجمع مع مكتب إستشارة تونسي، يبقى الأعضاء المقيمون بتونس أو الناشطون بها في إطار منشأة دائمة مطالبين بدفع الضريبة المستوجبة كلّ في حدود القسط من الأرباح الراجع له. كما يتعيّن على المجمع دفع تسبقة بنسبة 15% على الأرباح التي يحقّقها في إطار تنفيذ المشروع تكون قابلة للطرح من الضريبة المستوجبة لاحقا على الأعضاء المذكورين.
وتجدر الإشارة إلى أنّه، إذا تولّت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحمُل الخصوم من المورد والضرائب المستوجبة في إطار تنفيذ المشروع المذكور وذلك تطبيقا لبنود إتفاقية القرض المبرمة مع البنك […]، فإنّها تكون في هذه الحالة، مطالبة بدفع الخصوم من المورد والضرائب المذكورة وذلك على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
Page 4
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع للأداء على القيمة المضافة إقتناءات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من المواد والخدمات والأشغال المنجزة في إطار تنفيذ مشروع "التنمية الفلاحية الريفية حول البحيرات الجبلية " الممّول بالقرض المسند من البنك […].
هذا وباعتبار أنّه سيتمّ استعمال القرض بالكامل لتمويل الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشروع بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة طبقا لملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 12 أكتوبر 2021، فإنّ مصالح الوزارة غير معنية في هذه الحالة بالخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظف على الاقتناءات المنجزة والممولة بالقرض المسند من البنك […].
وتقبلـوا، سيـدي، فائـق عبـارات الاحتـرام.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.