حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التمويلات الصغيرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
07/02/2022 N° 141
من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقود التمويلات الصغيرة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم من خلاله أنّ بعض القباضات المالية تعتبر أنّ الإعفاء من معاليم التسجيل الموظّفة على عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبلها يسري على حرفاء مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الإسم بالنسبة إلى عقود القرض وتبقى عقود الضمان خاضعة لمعاليم التسجيل ، أتشرّف بأن أؤكد لكم أنّ عقود التمويلات الصغيرة المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير وكذلك كتابات الضمان برهن المتعلّقة بها تنتفع بموجب الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بالإعفاء من معاليم التسجيل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.