حول النظام الجبائي المطبق في مادة معاليم التسجيل على العقود المتعلقة بفضاء الأنشطة الاقتصادية ببنزرت
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
01/03/2022 N° 209 مــن وزيرة الماليّة إلـــى
الموضــــوع: حول النظام الجبائي المطبّق في مادة معاليم التسجيل على العقود المتعلّقة بفضاء الأنشطة الاقتصاديّة ببنزرت المرجــــع: مكتوبكم المؤرخ في 18 فيفري 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادّة معاليم التسجيل بخصوص الكتابات المبرمة في إطار أنشطة الاستغلال والتصرّف لمختلف مكوّنات فضاء الأنشطة الاقتصاديّة ببنزرت، وأرفقتم مكتوبكم بكتب إحالة حقوق عينيّة مبرم بتاريخ 02 فيفري 2022 فوّتت بمقتضاه شركة « ****************** » وهي شركة مصدّرة كليًا لفائدة شركة « ************************** » وهي كذلك شركة مصدّرة كليًا في كامل حقوقها في العقار المعدّ لممارسة نشاط صناعي والكائن بفضاء الأنشطة الاقتصاديّة ببنزرت ، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 7 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل مجانا العقود التي تكون المؤسّسات المصدّرة كليًا على معنى أحكام الفصل 3 من قانون الاستثمار طرفا فيها وذلك إذا كانت هذه المعاليم محمولة قانونيّا على المؤسّسة المصدّرة كليًا.
وعلى هذا الأساس، فإن عقد التفويت في الحقوق العينية موضوع استشارتكم يسجّل مجانا.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.