حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على مواد أولية معدة لصناعة الأدوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
09/03/2022 N° 242 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على مواد أولية معدة لصناعة الأدوية. المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 22 فيفري 2022.
تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على قائمة مواد أولية معدة حصرا لصناعة الأدوية المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية 2207200090 و 2847000000 و 28530010008 و 38220000092 و28451000017 و 39173300002 و 39269097998 و 39233090003 و 5603129090 و 6003309000 و 70179000002 .
جوابا، يشرفني إعلامك بأنّه طبقا لأحكام العدد 4 من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % خاصّة المنتوجات والمواد المعدة لصناعة الأدوية وكذلك المنتجات الصيدلية التامة الصنع.
وبالتالي فإنّ المواد الأولية موضوع الإستشارة والمعدّة حصرا لصناعة الأدوية تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % شريطة أن تحمل فواتير البيع المسلمة من قبل مزوّديكم البيان التالي: " عمليات بيع معدّة قصرا لصناعة الأدوية"
وفي خلاف ذلك تكون هذه المواد خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19%.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.