طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على اقتناء مقسم أرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
27/03/2022 من وزيرة المالية N° 272
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على اقتناء مقسم أرض المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 جانفي 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك بالنسبة إلى العقد المبرم بتاريخ 4 جانفي 2022 بين شركة البعث العقاري " *** " والشركة ******************* " المتعلّق باقتناء مقسم أرض موضوع الرسم العقاري عدد 67083 بن عروس والمخصص لإنجاز مشروع صناعي، أتشرّف بإعلامكم بما يلي :
عملا بأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ 30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد، عقود النقل الأول بمقابل لمقاسم مهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام قانون الاستثمار والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية أو سياحية طبق مخططات التهيئة العمرانية ما لم يقع استغلالها سابقا.
وفي صورة الحال، وللانتفاع بالامتياز المذكور فإنّه يستوجب على المقتني إثبات شرط عدم الاستغلال سابقا لمقسم الأرض موضوع قرار المصادقة المؤرخ في 21 جويلية 2007.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.