حول نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاط معالجة وتطهير الطين
حول نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاط معالجة وتطهير الطين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2022/04/07 مــن وزيرة المالية N°357 إلـــى
الموضــوع: حول نسبة الضريبة على الشركات المستوجبة على نشاط معالجة وتطهير الطين المرجـــع:- مكتوبك الوارد بتاريخ 28 ديسمبر 2020 -مكتوبي عدد 2021 - 08 - 18000 – 10 بتاريخ 05 جانفي 2021 -مكتوبك الوارد بتاريخ 17 فيفري 2021
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة ************* كانت تنشط في تجميع ومعالجة أولية ونقل الزيوت المستعملة لفائدة شركة متعاقدة مع الشركة ***************************************************** وأنها تطبق حاليا الضريبة على الشركات بنسبة 10%. كما بينت أن الشركة المذكورة تعتزم حاليا المشاركة في صفقات تطهير ومعالجة ونقل الأوحال المستخرجة من آبار النفط مبينة أنها متحصلة على شهادة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط. فطلبت معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها الأرباح التي ستحققها الشركة في هذا الإطار.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه استنادا على رأي مصالح وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، لا يندرج نشاط تطهير ومعالجة ونقل الأوحال المستخرجة من آبار النفط لفائدة الشركات الناشطة في قطاع المحروقات ضمن الخدمات المنصوص عليها بالفصل 130-1 من مجلّة المحروقات. وبالتالي فإن الأرباح التي تحققها شركة *************** من النشاط المذكور تكون غير معنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ35% المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا وإذا ثبت أن نشاط تطهير ومعالجة ونقل الأوحال المستخرجة من آبار النفط يندرج، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ضمن أنشطة جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات، فإن الأرباح التي تحققها شركة *************** من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار في المجال المذكور تخضع للضريبة على الشركات بنسبة 10% وذلك طبقا لأحكام الفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلـي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.