حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على شاحنات خلاطة الخرسانة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
04/05/2022 مــن وزيرة المالية N° 498 إلـــى
الموضــوع: حول المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على شاحنات خلاطة الخرسانة المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 25 أفريل 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول مدى خضوع شاحنات ثقيلة ذات هيكل خلاطة خرسانة المسجلة تحت الأرقام المنجمية التالية 3057 تونس 204 و4379 تونس 198 و4376 تونس 198 للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
يشرفني، إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات خاصة شاحنات وعربات نقل البضائع بالطرقات لحساب الغير أو للحساب الخاص ويوظف المعلوم بمبلغ يتراوح بين 9 دنانير و14 دينارا عن كل طن أو جزء من الطن من الحمولة النافعة.
وبالتالي وباعتبار أن خلاطة الخرسانة هي شاحنة ثقيلة ذات حمولة نافعة تعادل 12.160 طنا و15.910 طنا و16.080طنا، فإنها تخضع إلى المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.