Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بإحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع
المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 مارس 2022
۔ مراسلة وزارة التجارة وتنمية الصادرات عدد 3866 بتاريخ 22 أفريل 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه ت
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.