طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : إقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
30/06/2022 N° 789 مــن وزيرة المالية إلـــى
الموضوع: طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجـــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 ماي 2022.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المركز ************* " ********* " هو تجمّع مصالح اقتصادية بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة والأرض والبحر الإيطالية، ويتمثل في منصّة للتعاون في مجالات الطاقات المتجددة والجدوى الطاقية وبصفة عامة في مجال التنمية المستدامة.
ويتبين من خلال الملف المصاحب لمكتوبكم أنّ مشروع « ******************************* » ممول من قبل الاتحاد الأوروبي ويندرج ضمن برنامج التعاون عبر الحدود في حوض البحر الأبيض المتوسط للآليّة الأوروبية للجوار بين تونس وإيطاليا " ************************ ". ويهدف إلى تنفيذ استراتيجية جديدة للمحافظة على المياه والتربة واعتماد تقنيات متطورة للتحسين من قدرة القطاع الزراعي على الصمود في وجه التغير المناخي.
ولتمويل المشروع تمّ إبرام اتفاقية منحة بين " ************************ " ****************************** بصفته مكلف بالتصرف في برنامج" " والمركز " ******** " الذي يتولّى بدوره التصرف في الهبة المسندة من *********** قبل الاتحاد الاوروبي والسهر على حسن تنفيذ المشروع.
وتساهم المفوضية الأوروبية في تمويل المشروع بنسبة 90% من التكلفة الجملية التي تقدّر بـ 1.661.572.48 أورو. كما يساهم كلّ شريك بنسبة تساوي 10% من موارده الذاتية.
وفي إطار تنفيذ المشروع المذكور تمّ ابرام اتفاقية شراكة بين المركز المتوسطي للطاقات المتجددة بصفته مكلّف بالتصرف في الهبة وسبعة شركاء من ضمنهم " ************
Page 2
*********** " و" ****************** " و"معهد ****** " لتنفيذ المشروع المذكور.
وبناء على ما تقدّم، طلبتم الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الممولّة بهبة في إطار تنفيذ المشروع المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بمقتضى الفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
كما يطبّق الإمتياز المذكور في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ المركز المتوسطي للطاقات المتجددة مكلّف بالتصرف في الهبة الممنوحة من الاتحاد الأوروبي، فإنّه يمكنه الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في صورة إنجازه للإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات اللازمة لتنفيذ مشروع des « ******************************************************** » وذلك في حدود مبلغ الهبة وشريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي (الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية والمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب ومعهد المناطق القاحلة بمدنين).
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من المصلحة الجبائية المختصة لفائدة المركز ****************** " ****** ".
مع التأكيد على أنّ الاقتناءات المنجزة في إطار المشروع والممولة بالموارد الذاتية كما هو مبين باتفاقية الشراكة تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل ومع مراعاة الاعفاءات الواردة بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.