حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمجمع مكاتب دراسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
N° 389 2022/04/12 من وزيــرة الـمالـيـة إلـى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لمجمع مكاتب دراسات المرجـــع: مكتوبكم عدد 2021-11-0700-056 الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2021 وعدد 2022-11-0700-272 بتاريخ 09 مارس 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مشروع تحويل مياه سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما والممول من قبل البنك ****************** أرسى العرض المتعلق باختيار مكتب دراسات قصد متابعة ومراقبة أشغال نقل ووضع القنوات والمنشآت المرتبطة بهما للمرحلة الثانية من المشروع (الطريق السريعة A3 حتى الحوض العلوي) على مجمع مكتبي الدراسات ************************** » « ************ كما ذكرتم أنّ المجمع المذكور تمّ تكوينه كمجمع متضامن يترأسه مكتب الدراسات « ********************* » وأنّ جدول الأسعار تم إعداده باسم المجمع.
كما بينتم من خلال الوثائق الملحقة بمكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه، أنه تبعا لطلب الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى من مجمع ************************** » « ********** موافاتها بالمعرف الجبائي للمجمع وبأرقام الحسابات البنكية، أفادكم رئيس المجمع أنّ المجمع غير مطالب بأي واجبات جبائية بما في ذلك واجب إيداع التصريح في الوجود باعتبار أنّ خلاص الخدمات المسداة في إطار المشروع المذكور أعلاه سيتمّ بصفة منفردة لكل عضو من عضوي المجمع المذكور. فطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه إذا تبين أنّ كل شركة عضوة في المجمع ستقوم بإنجاز القسط من المشروع الراجع لها وفوترة المبالغ الراجعة لها على حده على أن يتمّ تحويل المبالغ المذكورة لكل شركة في حسابها الخاص، وفي صورة عدم قيام المجمع بأي خدمات أو أشغال أو عمليات فوترة أو تحمّل أعباء مشتركة لحساب أي من الشركتين، فإنّ المجمع لا يخضع في هذه الحالة لأي واجبات محاسبية أو جبائية بما فيها إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والحصول بالتالي على معرّف جبائي.
وفي هذه الحالة تؤخذ المبالغ الراجعة إلى كل شركة من الخدمات الموكولة لها بعين الاعتبار لضبط نتيجتها الجبائية التي تتولى التصريح بها في إطار التصريح السنوي بالضريبة على الشركات عن طريق معرفها الجبائي.
Page 2
وفي خلاف ذلك، أي في صورة قيام المجمع بإنجاز خدمات أو بأشغال أو بعمليات فوترة تدخل في إطار إنجاز المشروع أو تحمّل أعباء لحساب أي من الشركتين أو في غياب التنصيص على الخدمات الموكولة بالنسبة لكل شركة بصفة منفصلة أو على تحديد مسؤولية كل شركة عضوة في حدود الخدمات الموكولة لها، فإن المجمع يخضع في هذه الحالة للنظام الجبائي الخاص بشركات الأشخاص ويكون مطالبا تبعا لذلك باحترام كلّ الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 المذكور أعلاه ومسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
كما يبقى مطالبا، في هذه الحالة طبقا لأحكام الفصل 51 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بدفع تسبقة بنسبة 15% من الأرباح المحققة. وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الإحتياطية المستوجبة على الأعضاء كل في حدود منابه في الصفقة.
والسَـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.