طلب توضيحات حول انتفاع عملية اقتناء أرض بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
N° 905 31/08/2022 مــن وزيــرة المــاليـة إلـــى
الموضوع : طلب توضيحات حول انتفاع عملية اقتناء أرض بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المرجــــع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 08 جوان 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي لعقد بيع معرّف بالإمضاء عليه بتاريخ 07 ماي 2022 والذي بموجبه باعت السيدة ******* حق الانتفاع في قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد ***** نابل وحق الرقبة لابنتك جانا مايار تبول، أتشرّف بأن أحيطك علما بما يلي:
طبقا لأحكام التعريفة عدد 4 من الفصل 20 والفقرة I من الفصل 21 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم التصاعدي اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن، وذلك شريطة أن يتضمن عقد الشراء تصريحا على أنّ الأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض.
ويمكن الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة اقتناء الأرض من قبل أكثر من مشتري على الشياع وذلك شريطة أن يضبط كل واحد منهم ضمن العقد المساحة الراجعة له بالملكية وثمن الاقتناء المتعلق بها وأن يلتزم ببناء مسكن فردي على الجزء من الأرض الراجع له.
وفي صورة الحال وحيث لم يتعلّق العقد موضوع الاستشارة بعملية اقتناء أرض على الشياع فإنّه لا يمكن الانتفاع بامتياز التسجيل بالمعلوم التصاعدي.
وتقبّلي فائق عبارات التقدير.
والسـَـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.