Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312046 بتاريخ 29 أفريل 2013 : معلوم التسجيل النسبي للعقارات - المراجعة الجبائية الأولية
Principe juridique
- متى كانت المحاسبة مقبولة من الناحية الشكلية والموضوعية فإنها تكون ملزمة لمصالح المراقبة الجبائية عند ضبط وعاء الأداء لكنها لا تحول دون ما لها من حق في السعي ،تحت رقابة قاضي الموضوع، للتحقّق من مصداقية التحريرات المضمنة بها بالرجوع إلى القرائن القانونية أو الفعلية
Textes appliqués
- الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل و الطابع الجبائي - autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.