Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311981 بتاريخ 18نوفمبر 2013 : نظام تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة
Principe juridique
- استقر عمل هذه المحكمة على اعتبار أن صياغة الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة جاءت على وجه الوجوب في اشتراط إعداد القسيمة بمناسبة كل عملية اقتناء لمنتوج أو خدمة تمنح حقّ الطرح للتمتّع بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة طالما كانت عبارة النصّ واضحة بخصوص إعداد قسيمة الطلب على شاكلة معينة كشرط للتمتع بهذا النظام .
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.