Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 310223 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : إبطال قرار التوظيف الإجباري
Principe juridique
- إنّ الأصل هو إعفاء الأرباح التي يحققها الأشخاص غير المقيمون من الضريبة على الدخل التي لا تمتدّ إلى تلك الأرباح إلاّ استثناء متى أثبتت الإدارة أنّ لهم مداخيل ذات منشأ تونسي.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.