Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 312405 بتاريخ 29 أفريل 2013 : التصريح بالخصم من المورد
Principe juridique
- إنّ المقرّ المختار في أي طور من أطوار التقاضي يبقى مقصورا على ذلك الطور الذي ورد فيه وينتهي بانتهائه ما لم يثبت خلافه تعليل محكمة الأصل لحكمها بصفة مقتضبة دون بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها لتبرير قضائها يورث حكمها سوء التعليل ويجعله مستوجبا للنقض
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.