Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311357 بتاريخ 18 مارس 2013 : الأداء على القيمة الزائدة العقارية - تفويت في محل معد للسكن
Principe juridique
- إنّ تطبيق الأداء على القيمة الزائدة العقارية رهين تحقيق القيمة الزائدة في عملية التفويت العقاري لما لذلك من اتصال بطبيعة هذا الأداء ووعائه الذي يتوقف بالضرورة على تحقّق قيمة مضافة بين ثمن شراء العقار من ناحية وثمن التفويت فيه من ناحية أخرى
Textes appliqués
- الفصلين 40 و 44 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
- الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.