Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311373 بتاريخ 21 جانفي 2013 : مراجعة أولية للتصاريح الجبائية - مستغل لمقهى من الصنف الأول
Principe juridique
- - طالما أنّ الفصل 6 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لم يوجب التنصيص صلب محضر التبليغ على عدد وتاريخ توجيه المكتوب المضمون الوصول، فإنّه يكفي لصحّة عملية التبليغ الإدلاء بما يثبت القيام بتوجيه رسالة مضمونة الوصول إلى المقرّ المختار للشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 8 من نفس المجلّة.
Textes appliqués
- الفصلين 6 و8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.