Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 312114
تاريخ القرار: 24 جوان 2013
قرار تعقيبـي
باسم الشعب التونسي،
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر،عدد 93،
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.