Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311782
تاريخ القرار: 17 مارس 2014
قرار تعقيبي
باسم الشعب
التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانون، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،&
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.