L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2021/29563 · 25/11/2021

قرار دوائر مجتمعة عدد 29563 بتاريخ 25 نوفمبر2021 : المنافع الاجتماعية  - إسداء الجرايات للأنظمة الاجتماعية

المبدأ: ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي كلما كان النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومنخرطيها مستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوعه بمنفعة اجتماعية أو جراية المنصوص عليها والخاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، فلا يكفي أن يكون النزاع قائما بين المستحق لمنفعة اجتماعية أو جراية وأحد الهي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.