Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن
والتونسيين بالخارج
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
الإدارة العامة
مذكره عمل
عدد 2006/17
الموضوع : مراجعة بعض إجراءات الإنتفاع بتدخل صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق.
المرجع: الأمر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006 المتعلق بتنقيح الأمرعدد 1655 لسنة 1993 ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.