Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا
لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني عدّة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.