الجمهورية التونسية
وزارة العدل
المحكمة الابتدائية بأريانة
عدد القضية :56767
تاريخ الحكم : 2020/07/03
حكم استعجالي
أصدرت المحكمة الابتدائية بأريانة المنتصبة للقضاء في المادة الاستعجالية بجلستها المنعقدة بصفة علنية يوم الجمعة 03 جويلية 2020 برئاسة السيد بوخاري شكري نيابة عن رئيس المحكمة الممضي عقبه. وب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.