Note Interne
مذكرة عمل عدد 36 لسنة 2011 : تحيين المؤشرات المعتمدة لترفع الجرايات في إطار نظام بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.