حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على مذكرات أتعاب العدول المنفذين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F
مــن وزيــرة المــاليـة إلـــى 30/09/2022 N° 1048
الموضــوع : حول معلوم الطابع الجبائي المستوجب على مذكرات أتعاب العدول المنفذين المرجــع : مراسلتكم عدد AT 300 بتاريخ 13 جوان 2022
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي استفسرتم بمقتضاها حول إلزامية إصدار مذكرات أتعاب من طرف العدول المنفذين ومدى خضوعها للأحكام الجبائية المتعلقة بالفوترة بما فيها الطابع الجبائي، أتشرّف بإحاطتكم علما بأنّه تمّ بمقتضى أحكام الفصل 22 من قانون المالية لسنة 2016 ملاءمة واجب الفوترة مع خصوصيات نشاط المهن المستقلة بتعويض الفواتير بمذكرات الأتعاب مع سحب كل الواجبات الجبائية المتعلقة بالفوترة على مذكرات الأتعاب وكذلك العقوبات الخاصة بها.
وعلى هذا الأساس، فإنّ مذكرات الأتعاب التي يصدرها العدول المنفذون تخضع لمعلوم الطابع الجبائي المحدّد بــ0,600 دينار عن كل مذكرة أتعاب والمنصوص عليه بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمـلالـي
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790.550 الهاتف: 71.783.786 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري تونس- بلفيدير 1002 Site Fax Tél Adresse : 87 Avenue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.