طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F la législation fiscale الإدارة العامة
من وزيرة المالية 21/09/2022 N° 1014 إلى
الموضــوع: طلب الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع " ******** ". المـرجــع: مكتوبك الوارد بتاريخ 05 أوت 2022.
تضمّن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار الإتفاقية عدد 142 لسنة 2018 الممضاة بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي من جهة والإتحاد الأوروبي من جهة أخرى لتمويل برنامج " ********** " تمّ إبرام إتفاقية هبة عدد ENI/2019/408 لسنة 2019 بين الإتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية لتنفيذ مشروع النهوض بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق مواطن شغل لائقة للشباب التونسي " ******* ".
وفي هذا الإطار، تمّ إبرام إتفاق " accord d'exécution " بين منظمة العمل الدولية ممثلة في مكتب العمل الدولي وجمعية " تيسير للإستشارة " بصفتها شريك في تنفيذ جزء من مشروع " ******* " في عدة ولايات من الجمهورية التونسية (القيروان والقصرين وجندوبة والكاف وقابس وقبلي وسيدي بوزيد) ومنحها هبة في هذا الإطار.
كما أشرت إلى أنّ منظمة العمل الدولية قد تحصّلت على شهادة في الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مشروع " ******** ".
وعلى هذا الأساس طلبت تمكين جمعية " ********** " من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناءاتها في إطار تنفيذ جزء من مشروع " ******* ".
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه عملا بأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولّة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة.
Page 2
كما يطبق الإمتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الإقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
وعلى هذا الأساس، يمكن لجمعية " ********** " الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات والممولة بهبة في إطار التعاون الدولي مسندة من الإتحاد الأوروبي اللازمة لتنفيذ جزء من مشروع " ******** " وذلك في حدود مبلغ الهبة.
ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الإقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلّمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص لفائدة لجمعية " ********* ".
وتقبلي، سيّدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع "SustainOlive"
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار مشروع " ***** "
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة