حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الأنترنات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
27/09/2022 N° 1042
الموضوع: حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الأنترنات. المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2022.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة " ****** " وهي مشغل شبكة اتصالات أبرمت عقد يتعلق بتركيز شبكة بالألياف البصرية ووضعها على ذمة شركة " ************** " لتزويدها بخدمات الأنترنات عالي التدفق مبينين أنّ شركة " ******** " تعهدت بالقيام بخدمات صيانة الشبكة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عملية وضع الشبكة المذكورة على ذمة شركة " *********** ".
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 29 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% خدمات الهاتف القار والأنترنات القار بواسطة خطوط الربط أو الأجهزة الطرفية المسداة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني بما في ذلك نفس الخدمات التي تتم فوترتها من قبل شبكات الإتصال لفائدة مزودي خدمات الأنترنات .
وبناء على ما تقدم ، فإنّ خدمات الأنترنات القار التي تتولى شركتكم فوترتها لفائدة شركة " ************ " والمخصّصة لفائدة الأشخاص الطبيعيين وغير المعدة للإستعمال المهني تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% وذلك شريطة التنصيص ضمن الفواتير على أنّ هذه الخدمات معدة قصرا للاستعمال المنزلي .
Page 2
في حين تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% خدمات الأنترنات القار التي تتمّ فوترتها من قبل شركتكم لفائدة شركة " ************ " والمعدة للإستعمال المهني وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وتخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المتعلقة بصيانة الشبكة المذكورة.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.