Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة الاستئناف بتونس
دائرة الرئيس الأول
القضية عـــ 42941ـــدد
تاريخ الحكم: 26 ماي 2020.
تلخيص المستشار مكرم حسونة.
قرار في مادة الاعتراف بالقرارات التحكيمية الدولية واكسائها بالصيغة التنفيذية
باسم الشعب التونسي،
أصدرت دائرة الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتونس المنتصبة للقضاء في مادة الطعون
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.