Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteان رئيس بلدية منزل عبد الرحمان ،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 ، و المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية .
وعلى مجلة التهيئة الترابية و التعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وا تمامها بالنصوص الاحقة و خاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 29 جوان 200
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.