Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311872 بتاريخ 11 جوان 2012 : اطلاع على الكشوفات البنكية - المطالب بالأداء
Principe juridique
- تقتضي المبادئ العامة للقانون المضمنة بمجلة الإلتزامات والعقود أنه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها وأنه لا اجتهاد في صورة وضوح النص سيما لا سيما إذا أفضى الاجتهاد إلى إمكانية إعفاء المطالب بالأداء من دفع معاليم وإتاوات نافذة بمقتضى القانون وهو أمر لا يجوز بوجه عام إلا بمقتضى نص قانوني صريح، وبوجه خاص في المادة الجبائية.
Textes appliqués
- الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
- الفصول 102 و 103 و 110 و120 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.