Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311872 بتاريخ 11 جوان 2012 : اطلاع على الكشوفات البنكية - المطالب بالأداء

J P 2012/31187211 juin 2012

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقتضي المبادئ العامة للقانون المضمنة بمجلة الإلتزامات والعقود أنه إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها وأنه لا اجتهاد في صورة وضوح النص سيما لا سيما إذا أفضى الاجتهاد إلى إمكانية إعفاء المطالب بالأداء من دفع معاليم وإتاوات نافذة بمقتضى القانون وهو أمر لا يجوز بوجه عام إلا بمقتضى نص قانوني صريح، وبوجه خاص في المادة الجبائية.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.