Jurisprudence

حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : العلاقة السببية بين الأضرار البدنية والمعنوية  المتعرض لها وبين الخطأ المرتكب من جهة الإدارة

حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 :  الأضرار البدنية والمعنوية  - التعذيب والإكراه المادّي والمعنوي - خطأ الإدارة

J P 29/03/201729 mars 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • - الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة autres décisions
  • الفصلين 160 و161 من مجلّة الأحوال الشخصيّة autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Textes qui citent ce texte 1