Jurisprudence
حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : العلاقة السببية بين الأضرار البدنية والمعنوية المتعرض لها وبين الخطأ المرتكب من جهة الإدارة
حكم ابتدائي بتاريخ 29 مارس2017 : الأضرار البدنية والمعنوية - التعذيب والإكراه المادّي والمعنوي - خطأ الإدارة
Textes appliqués
- - الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرّخ في غرّة جوان 1972 المتعلّق بالمحكمة الإداريّة autres décisions
- الفصلين 160 و161 من مجلّة الأحوال الشخصيّة autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.