حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F 805 2022/07/12 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 16 مارس و05 أفريل 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركتكم هي شركة مصدّرة كليا يتمثل نشاطها الأصلي في صناعة التجهيزات الكهربائية الإلكترونية للسيارات. كما ذكرتم أنّ شركتكم تحصّلت على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار لدى الهيئة التونسية للإستثمار خلال سنة 2020 في إطار إنجاز مشروع ذو أهمية وطنية على معنى الفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الإستثمار.
كما أضفتم أنّ شركتكم شرعت في إنجاز المشروع خلال سنة 2020، حيث اقتنت قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالنفيضة لإنشاء وحدة الإنتاج والتي من المزمع إنهاؤها خلال الثلاثية الثانية من سنة 2022. كما ذكرتم أنّها إنطلقت في عملية الإنتاج التجريبي منذ شهر نوفمبر 2020 بمحلات تمّ استغلالها على وجه الكراء إلى حين الإنتهاء من أشغال البناء وتركيز التجهيزات، مبيّنين أنّ الشركة قامت بتصدير التجهيزات الإلكترونية التي تمّ صنعها في هذه المرحلة التجريبية وحققت بالتالي، رقم معاملات متأتي من التصدير. فطلبتم على هذا الأساس:
- معرفة هل يمكن لشركة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، مبيّنين أنّ شهادة الدخول طور النشاط الفعلي لا يمكن منحها من قبل الهيئة التونسية للإستثمار إلاّ بعد إنجاز المشروع موضوع التصريح بالإستثمار،
- التأكيد على أنّ الإنتفاع بالإعفاء طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 لا يحول دون الإنتفاع بالطرح لمدة عشر سنوات المنصوص عليه بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المذكور أعلاه.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1. فيما يتعلّق بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019
تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث. ويقصد بالدخول طور النشاط الفعلي، الإنجاز الكلي لعملية الاستثمار المباشر المصرح به وإنجاز أول عملية بيع أو اسداء خدمة في إطار عملية الاستثمار المذكورة.
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركة "Rosenberger Tunisia" محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال سنة 2020، فيمكنها الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
ويستوجب الإعفاء توفر كل الشروط الأخرى المستوجبة لذلك وخاصة منها الدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان من تاريخ التصريح باستثمار الاحداث وعدم ممارسة وكيل الشركة المذكورة أو أي شريك بها نشاطا بالبلاد التونسية من نفس طبيعة نشاط الشركة المحدثة سواء كان بصفة أجير أو مستقل.
2. فيما يتعلق بالطرح المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون الإستثمار
طبقا لأحكام الفصل 20 من قانون الإستثمار تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بطرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات، ويسند هذا الإمتياز بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للإستثمار.
Page 3
على أساس ما سبق، وفي صورة توفر الشروط المستوجبة للإنتفاع بكل من الإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 والطرح المنصوص عليه بالفصل 20 من قانون الإستثمار، فإنه يمكن لشركتكم اختيار الانتفاع بأحد الإمتيازين المذكورين وذلك دون إمكانية الانتقال من نظام إلى آخر.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
عن وزيرة المالية وبتفويض منها الكاتب العام عبد الرحمان [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.