Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 318849 بتاريخ 07 ديسمبر 2017 : عدم إدراج وسائل النقل ضمن الأصول الثابتة للشركة - مراجعة معمقة للوضعية الجبائية
Textes appliqués
- الفصول 50 و66 و67 و6 و38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية autres décisions
- الفصلين 47 و65 من مجلة التشجيع على الإستثمار autres décisions
- الفصل 12 من مجلة الضريبة على الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 68 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.