حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقدي اقتناء مكتبين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزيرة المالية إلى 22/12/2022 N° 1339
الموضوع: حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقدي اقتناء مكتبين المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 نوفمبر 2022
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضـاه أن شركة " ******* " أبرمت عقدي بيع معرّف بالإمضـاء عليهما بتاريخي 18 أوت 2022 و29 أوت 2022 اقتنت بمقتضاهما من شركة البعث العقاري " ******* " مكتبين من العقار موضوع الرسم العقاري 72709 بن عروس، لاستغلالهما في نشاطها الاقتصادي المتمثّل في الأشغال العامة، وطلبتم انتفاع العقدين المذكورين بالنظام التفاضلي المنصوص عليه بالعدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي:
طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 المذكور تسجّل اقتناءات البناءات المهيأة لتعاطي الأنشطة الاقتصادية المنتفعة بأحكام قانون الاستثمار والمنجزة في نطاق تهيئة مناطق صناعية أو سياحية أو مناطق لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة العمرانية بالمعلوم القار إذا توفرت الشروط المستوجبة لذلك.
وفي صورة الحال، وباعتبار أنّ نشاط شركة " *********** " لا ينتفع بأحكام قانون الاستثمار طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرّخ في 09 مارس 2017 والمتعلّق بالحوافز الماليّة لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار، فإنّ العقدين موضوع استشارتكم يكونان غير مؤهّلين للانتفاع بالامتياز الجبائي المذكور .
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.