Prise de position
حول معاليم الطابع الجبائي المحدثة بمقتضى الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023 والمستوجبة على أذون طلبات التزود والشهادات العامة والشهادات الظرفية في الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.