Note Interne
مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2012 : تحيين المؤشرات المعتمدة في احتساب و ترفيع جرايات الشيخوخة و العجز والبقاء على قيد الحياة بنظام الأجراء غير الفلاحيين و نظام العملة غير الأجراء في القطاع غير الفلاحي و نظام العملة التونسيين بالخارج على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.